أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها ملاحقتها من زوجها باتهامات كيدية لإنكار نسب طفلتها البالغة 10 شهور، واتهامها بخيانته كذباً وذلك للانتقام منها بعد نشوب خلافات بينها ووالدته، وتركها لمنزل العائلة.
وقالت المدعية : "زوجي لا يملك ضميرا ولا رحمة، تخلى عني بسبب والدته وغيرتها العمياء، بعد أن سلبني كل حقوقي الشرعية، ورفض التكفل بمصروفات طفلته واكتفي بسداد مصروفات الولادة فقط بحجة تعسره، رغم عمله بمشروعه الخاص وتقاضيه أرباحا بمئات الآلاف سنوياً".
وتابعت الزوجة: منذ أول يوم زواج وأنا في عذاب، بسبب تدخل عائلته في كل تفاصيل حياتي، وعندما أشكو لزوجي يعنفني ويتهمني بمحاولة التفرقة بينهما، وعندما حملت وعلمت والدته طردتني بحجة عدم الالتزام بأخذ وسيلة لمنع الحمل لاشتراطها مرور عامين قبل إنجابي ونجلها، وخلال شهور الحمل الأولى حاولت حل الخلافات مع زوجي بصورة ودية وعد للمنزل مرة أخري، ولكن والدته أبت أن يتم ذلك، وطلبت مني أن أقوم بالإجهاض.
وأكدت: تحملت العيش بمنزل عائلة زوجي رغم تصرفات حماتي الجنونية، وأقنعت زوجي بالانتقال إلى منزل آخر، وعندما علمت والدته عندما بدأنا بنقل المنقولات ثار جنونها وبدأت في تشويهها لسمعتي، وأقنعت زوجي بأن الطفلة ليست من صلبه، واتهمتني بالزنا، ورغم كل الوسطاء ممن تدخلوا لعقد الصلح لم تنجح محاولاتهم لإقناعهم بالعدول عن تلك الاتهامات، ووجد نفسى مجبره لأدخل معركة إثبات نسب الطفلة له، ونفى الاتهامات التى الصقها بأخلاقي .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب. كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.