"لا أحد فوق القانون".. هى الجملة التى ترددت خلال الساعات الماضية للرد على ما شهدته منطقة العطارين بالإسكندرية حول واقعة ضبط سيارة مغنى المهرجانات "حمو بيكا" بعد ترك سيارته فى الطريق العام، وفى مكان غير مخصص لتواجد السيارات، مما دفع ضابط المرور النقيب "شاهر قمره" بوضع الكلابشات فى السيارة وتحرير مخالفة للسيارة، بالإضافة إلى اكتشافه عدم وجود رخصة السيارة بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرورية.
وحرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت ركن سيارة فى الممنوع، وتغيير لون السيارة، وعدم وجود رخصه سارية، ووجود زجاج ملون، على إثرها تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 10 آلاف جنيه والتحفظ على السيارة، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صور لسيارة حمو بيكا مطرب المهرجانات، أثناء قيام ونش تابع لإدارة المرور بكلبشة السيارة لوقوفها فى المكان الممنوع، وعلق رواد الفيس بوك: "لا أحد فوق القانون".
كيف تصدى المشرع للجرائم الأربعة التى ارتكبها "حمو بيكا"؟
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجرائم التى ارتكبها مطرب المهرجانات "حمو بيكا" والعقوبات المقررة من خلال الإجابة على الأسئلة ما هى عقوبة تغيير لون السيارة وزجاجها وتغيير اجزاء جوهرية بها؟ وما عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة سارية؟ وماهى عقوبة ركن سيارة فى الممنوع؟ وهل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟ وهل يجوز التصالح فى جرائم ومخالفات المرور؟ وهل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
فى البداية - تضمنت واقعه حمو بيكا عدة جرائم حيث حرر ضابط المرور المخالفة للسيارة والتى تضمنت: "1- تغيير لون السيارة، 2- وجود زجاج ملون، 3- عدم وجود رخصه سارية، 4- ركن سيارة فى الممنوع"، وتضمنت المادة 75 من قانون المرور عقوبة الحبس لمده لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة 500 جنيه فى حاله ارتكاب إحدى المخالفات والجرائم الآتية ومن بينها تغير لون السيارة وزجاجها وتغير أجزاء جوهرية والسير برخصة منتهية – وفقا لـ"الجعفرى".
فوفقا للمادة 75 من قانون المرور معدله بالقانون 155 لسنة 1999: "مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة اشد فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
1-تغير أجزاء جوهرية بالمركبة ومنها تغير لون السيارة.
2-قيادة مركبة إليه غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3-قيادة مركبة إليه بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة أنتهى اجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
ماهى العقوبة فى حاله العود ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر؟
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.
هل هناك عقوبات تبعيه للعقوبة الأصلية؟
نعم - وفقا للمادة "78": "إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون، فللقاضي أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون، وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها".
هل يجوز التصالح في جرائم ومخالفات المرور؟
نصت المادة "80": "دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات".
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (6) من المادة 74 من هذا القانون.
هل تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور؟
وفقا للمادة "81 " مكررا: "تنقضي الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضي 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور 3 سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا".