قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ببراءة متهم بترويج مخدر الحشيش بالتبين، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أن المتهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار لمخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة التبين، بأنه وحال ارتكازه الأمنى أبصر المتهم ممسكا لفافة تبغ، وبفحصها تبين احتوائها على نبات جوهر الحشيش المخدر، فضبطه وبتفتيشه والسيارة قيادته عثر على قطعتين لجوهر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة