حدد مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، والذى من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب فى الجلسات المقبلة بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ قواعد ضبط حسابات الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
نصت المادة 51 من مشروع القانون على أن "يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، وله
حق الاطلاع على حساباتها وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك سواء كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وللوزير حق السحب على حساب أي بنك مسجل لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلى الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، المبلغ المودع مضافا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوى.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكا لتلك الجهات، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات.
يذكر أن القانون عرف الجهات الإدارية فى المادة الأولى بإنها الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.