تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحقوق للممول، أبرزها التوعية بأحكام القانون الضريبى، والحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون، والاطلاع علي الملف الضريبى، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية، وتلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي.
وفيما يلى نستعرض التزام الممول بالسجلات والدفاتر المحاسبية وفقا للقانون...
- مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا
- على كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
- في جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار.
- للوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة