أكرم القصاص - علا الشافعي

تمكين المرأة وحمايتها بتشريعات مجتمعية فى صدارة اهتمامات مجلس النواب بالدور الأول.. عقوبات رادعة للتصدى لعمليات ختان الإناث.. واعتبار جريمة "التحرش" جناية وتغليظ العقوبات

الأحد، 01 أغسطس 2021 10:19 م
تمكين المرأة وحمايتها بتشريعات مجتمعية فى صدارة اهتمامات مجلس النواب بالدور الأول.. عقوبات رادعة للتصدى لعمليات ختان الإناث.. واعتبار جريمة "التحرش" جناية وتغليظ العقوبات مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عملت الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية على ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة والانتصار لها والحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على الأخص وضمان حقها فى حياة كريمة وإعلاء كرامته، والسعى للقضاء على الانتهاكات التي تمس تلك الحقوق، ومن بينها السعى لتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.

وانعكست تلك المستهدفات على عمل مجلس النواب، والذى حرص على إقرار قوانين تسهم في حماية المرأة مجتمعيا ومساعدتها على التمكين أكثر للمرأة في سوق العمل، حيث استكمل مجلس النواب الحالى، ما عمل عليه سابقا في مناقشة وإقرار تشريعات تزيد من حمايتها، والتي كان من بينها  تعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى اعتبره الكثير من الخبراء بأنه سيمكن المرأة من الحصول على ميراثها.


وحدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، وأيضا حفظ سرية البيانات للمجنى عليه فى قضايا التحرش، حيث أضيفت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة، وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التـي تعـاني منهـا المـرأة.

وشملت التشريعات التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الأول له ومجموعها 140 تشريع، والذى رفع جلساته الأسبوع الماضى، إقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية.

وقضت المادة (242 مكررا) بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات

وحسب المادة القانونية " إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

كما ختم سلسلة التشريعات التي أقرها في هذا الدور، بقانون هام لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى جاء انتصارا للمرأه بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتتضمن تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن مشروع القانون، تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة