أجاز قانون الإفلاس والصلح الواقى الصادر برقم 11 لسنة 2021، للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه فى حال بيع أصول المدين.
ونصت المادة رقم 65 في فقرتها رقم 5 من قانون الإفلاس والصلح الواقى على أنه يجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه فى حال بيع أصول المدين.
ووفقا للقانون، فإنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة