كل ما تريد معرفته عن قرار ترقية 800 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة

الأحد، 01 أغسطس 2021 07:03 م
كل ما تريد معرفته عن قرار ترقية 800 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق إلكترونى خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته فى الترقية.

 

س ماذا تضمن نص القرار؟ 

نص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفى لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع فى 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

 

من لهم حق الترقية؟ 

ويُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.

 

هل هناك ترقيات لشاغلى الوظائف الكتابية والفنية وما المدة المقررة للترقية؟ 

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب).

. متى يستحق الموظف الحصول على أجره بعد استحقاق الترقية؟ 

ويستحق الموظف اعتبارا من 1/7/2021، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى، أيهما أكبر.


ماذا تضمن القرار للموظفين الحاصلين على درجات المستوى الوظيفى الأول؟ 

 وفى هذا السياق، فقد تضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلى الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثانى "أ" وشاغلى وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريًا.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة