ماهو معهد التدريب البرلمانى ودوره بعد إعلان رئيس النواب تفعيله الدور الثانى؟

الأحد، 01 أغسطس 2021 02:00 ص
ماهو معهد التدريب البرلمانى ودوره بعد إعلان رئيس النواب تفعيله الدور الثانى؟  الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، قبل فض دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، إعلان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عن تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب بداية دور الانعقاد الثاني، والمتوقع أن يبدأ في شهر أكتوبر القادم. 
 
وقال "جبالي" تعقيبا علي مطالبات النواب بتفعيل معهد التدريب البرلماني: "سوف يفعل فى دور الانعقاد الثاني التدريب  البرلماني مرة ثانية". 
 
ولكن ماهو معهد التدريب البرلماني وماهو الدور المنوط به؟ .. نجيب عن ذلك في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى أفردت فصلا كاملا عنه علي النحو الأتي : 
 
- مادة 418: ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.
 
- مادة 419: يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية: 1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 2- تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
 
3- التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.
 
- مادة 420: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.
 
- مادة 421: يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.
 
- مادة 422: يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.
 
- مادة 423: تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الامناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرهامن المسائل اللازمة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة