الضوابط المنظمة لمدة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية.. تعرف عليها

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 03:00 ص
الضوابط المنظمة لمدة توفيق أوضاع المنشآت الصناعية.. تعرف عليها هيئة التنمية الصناعية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ضوابط وإجراءات توفيق الأوضاع للمنشآت القائمة، فنصت المادة 22، على أن تلتزم المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بالقانون، غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون، والتي لديها ترخیص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور اللائحة أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.

وصدر القرار رقم 298 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتضمن إضافة  فقرة ثانية إلى نص المادة (22) من اللائحة، بمد المهلة المنصوص عليها لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت العاملة في مجال صناعة التبغ ومنتجاته حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، وجاءت نص الفقرة الثانية المضافة للمادة، كالتالي:

"وتكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالنسبة للمنشآت الصناعية للعاملة في مجال صناعة التبغ ومنتجاته حتى موعد غايته 31 ديسمبر 2021".

وحددت المادة 23، موعد توفيق الأوضاع، فنصت على أن تلتزم المنشآت الصناعية المشار إليها في المادة السابقة أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون واللائحة والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنتين بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الإخطار، ولا تزيد على ثلاث سنوات بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الترخيص المسبق، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة