قانون رادع لحماية البحيرات من التلوث.. حظر إلقاء مخلفات ونفايات السفن فى المياه.. منع إدخال أى كائنات مائية أجنبية للبلاد.. حظر زراعة النباتات فى مناطق الصيد.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 11:00 ص
قانون رادع لحماية البحيرات من التلوث.. حظر إلقاء مخلفات ونفايات السفن فى المياه.. منع إدخال أى كائنات مائية أجنبية للبلاد.. حظر زراعة النباتات فى مناطق الصيد.. والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى أقره مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد، نصوصا وعقوبات رادعة لحماية مياه البحيرات من أي ملوثات من شأنها الاضرار بالثروة المائية وإزالة معوقات عملية الصيد.

وتضمن القانون إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون أهداف الجهاز فى مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيرها، أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن، وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ووضع القانون فى الفصل الثالث منه نصوص لحماية مياة البحيرات من التلوث وإزالة معوقات الصيد، فحظر فى المادتين 27و28 إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الاقليمية، مع سريان هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.

وحظر أيضا إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، وحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

وحظرت المادتان(29 و30) إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض وعدم جواز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف والثديات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية في المياه البحرية، إلا بتصريح من جهاو حماية البحيرات والثروة السمكية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص منح التصريح.

وجاءت نصوص المواد كما يلى:

مادة27: مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائيةأو نشاط الصيد

مادة (28):

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات وغيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

مادة (29):

يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض، إلا بترخيص من  الجهاز

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

مادة (30):

لا يجوز صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح

وعاقب  القانون كل من يخالف أحكام المادتين 27و 28من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وعاقب كل من يخالف أحكام المادتين29 و30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة