عودة الانضباط للشارع.. قانون انتظار المركبات يعالج أزمة عشوائية ركن السيارات ومنع ممارسة العمل دون ترخيص.. 21 عامًا وحسن السمعة وعدم تعاطى المواد المخدرة أبرز اشتراطات الرخصة.. والحبس والغرامة للعمل دون ترخيص

الخميس، 12 أغسطس 2021 12:00 م
عودة الانضباط للشارع.. قانون انتظار المركبات يعالج أزمة عشوائية ركن السيارات ومنع ممارسة العمل دون ترخيص.. 21 عامًا وحسن السمعة وعدم تعاطى المواد المخدرة أبرز اشتراطات الرخصة.. والحبس والغرامة للعمل دون ترخيص الجلسة العامة
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلى عودة الانضباط للشارع، ووضع نظم وأُطر لعمل السايس وفقا لاشتراطات محددة الغرض منها ضبط المنظومة بما يضمن عدم خلق حالة من الفوضى أو التكدس المروري، حيث لا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.

وتنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة.

وتتولى اللجنة:

- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .

- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان .

- تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد .

- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة .

وتقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز3 آلاف جنيه .

ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :

- إجادة القراءة والكتابة .

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً .

- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة .

ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بحسب الأحوال - طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .

وتئول نسبة (70٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة .

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .

 

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة