سيدة تطالب بإثبات طلاقها: يتزوج كل سنة امرأة ويرفض الإنفاق على أولاده

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 06:00 ص
سيدة تطالب بإثبات طلاقها: يتزوج كل سنة امرأة ويرفض الإنفاق على أولاده خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت تطليقها ورفض زوجها توثيقه لحرمانها من حقوقها الشرعية، بعد صبرها 14 عاما علي هجره لها وتعليقها ورفضه تطليقها وابتزازها بأولادها، وعندما طالبته في آخر خلاف جمعهما بتوثيق طلاقها للمرة الثالثة، رفض خوفاً من مطالبتها بالنفقات رغم استحالة العشرة بينهما -بحسب المدعية.

وقالت المدعية فى دعواها: "عشت في جحيم الحياة الزوجية في منزل عائلة زوجي حرمني من حقوقي الشرعية، وعلاقتي طوال سنوات، مستغلاً صبري من أجل تربية أولادي، ليتزوج كل عام امرأة جديدة عرفيا بخلاف السيدات التي تجمعه معهم علاقة، وعندما قررت الهروب من قبضته والسفر برفقة أولادي خارج مصر لأعيش لدي شقيقي ثار جنونه وكاد أن يقتلني، وطالبني بقبول الوضع كما هو والصبر علي خيانته لي".

وأكدت: "خدعني وعشت بأقل النفقات لأربي أولادي، وأنا أراه يبدد آلاف الجنيهات علي صديقاته وعندما اعترض يصب غضبه على، ويهددني بالتخلص مني، مما دفعني لطلب إنصافي من القضاء بعد أن يئست من إصلاح حاله، لأعيش في عذاب 14 عاما، وأنا أذوق الضرب على يديه حتي كد أن أواجه الموت".

وأضافت فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "عانيت من القهر، فكانت والدة زوجي تمسك بزمام أمره، وتحرضه ضدي وتتحكم في حياتنا، وما تأمره به يطاع دون نقاش، ليتمرد على ويخوننى ليلا ونهارا ويبدد أمواله، ويعاقبني على ترك المنزل ومطالبتي بحقوقي الشرعية، بتطليقه لي ورفضه إثباته الطلاق وتركي معلقة، وحرم أولاده من النفقات".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة