يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، إفى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.
وشمل التشريع ضمانات للحفاظ على حقوق الدولة، بمنح رئيس مصلحة الضرائب إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرا علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت إيه يد كانت.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (47) من القانون لتقضى بأنه إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرا علی عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى 60 يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير لمأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى، إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه الضمان الوفاء بنين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية، وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الـ15 يوما التالية لتاريخ الإيداع، كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بـ15 يوما على الأقل، وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه المسالة التأديبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة