شمل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية أمس الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويأتى القانون، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ويقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه، ويعد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتتمثل أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية ، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.
وحدد القانون، أوجة الصرف من حصيلة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث أقر بأن يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الأمناء فى تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء، المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.
وتتمثل حصيلة موارد هذا الصندوق، بما يمكنه من الإنفاق علي المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق،2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية،1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان، والمبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية، والموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء. ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
ووفقا لنص القانون، فإن النظام الأساسي للصندوق يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق، ويحدد النظام الأساسي للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.
ونص القانون على أنه "يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء".
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخري، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى ورفع تقرير سنوى لرئيس لجمهورية بما حققه من نتائج تترجم أهداف إنشاؤه.
ووفقا للمادة القانونية، يشكل مجلس الامناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابة، ويضم وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى، والتضامن الاجتماعي، 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بقرار من رئيس الوزراء.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق، اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به، الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق، واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
وعضوية كل من، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه، رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة، رئيس قطاع الطب العلاجى، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالى والبحث العلمى، المالية) يرشحه الوزير المختص، ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة، ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة، ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة في المجال الصحى، يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن،أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرارا من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويؤكد القانون علي أنه يكون للصندوق موازنة مُستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويُفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
كما أقر القانون، إعفاء للصندوق بالنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله، بما فى ذلك القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة. "