اعرف آثار إدارج المحكوم عليهما بالمؤبد بـ"خلية داعش السلام" في قوائم الإرهاب

السبت، 21 أغسطس 2021 01:20 م
اعرف آثار إدارج المحكوم عليهما بالمؤبد بـ"خلية داعش السلام" في قوائم الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، كلمة النهاية فى محكامة متهمين بخلية داعش السلام  فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، بعد الحكم عليهما بالسجن المؤبد، وإدراجهما على قائمة الإرهاب.

وتوجد آثار مترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب منها ..

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد

2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر

6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة

ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

 

ووجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة