صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.
وأعطى القانون فى المادة "2" وزارة المالية الحق فى إصدار الصكوك السيادية بالصيغة الشرعية على أن تستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية.
ونصت المادة "2" على: للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة"
وتستهدف الحكومة -بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامى.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية فى قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.