أكرم القصاص - علا الشافعي

"هاكرز البنوك" والقرصنة الإلكترونية.. المشرع تصدى للجريمة بقانونى مكافحة جرائم الإنترنت والبنك المركزي.. العقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة.. و7 التزامات للبنوك تجاه العملاء.. وخبير يضع روشتة أمنية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:00 م
"هاكرز البنوك" والقرصنة الإلكترونية.. المشرع تصدى للجريمة بقانونى مكافحة جرائم الإنترنت والبنك المركزي.. العقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة.. و7 التزامات للبنوك تجاه العملاء.. وخبير يضع روشتة أمنية الهاكرز - أرشيفية
كتب محمود عبدالراضى - علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل انتشار فيروس كورونا، تضاعف الإقبال على الخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، وخاصة خدمات البنوك، خوفا من العملاء من النزول إلى مقرات البنوك والتعرض للإصابة بالفيروس القاتل، كما تضاعفت معدلات التجارة الإلكترونية بسبب انتشار الفيروس، وزادت أيضا معدلات الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم النصب على عملاء البنوك، عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وشهدت الفترة الأخيرة وقوع العديد من الجرائم ضد عملاء البنوك، من خلال سرقة بياناتهم، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكية.

 

فيما تسببت الثورة المعلوماتية في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة والتي تعرف بالجرائم الالكترونية أو المعلوماتية والتي تتم عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة الانترنت، وتتعدد أنماط من هذه الجرائم منها عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ويسقط الكثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، لذلك حذر العديد من البنوك وهيئة البريد المصري، عملائها من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال، مطالبة بعدم الإدلاء بأي بيانات عن الحسابات المصرفية حتى لا يتعرضون للنصب والاحتيال وسرقة حساباتهم. 

 

التعامُـلات البنكية وحماية حسابات العـُملاء فى ضوء قانون مكافحة جرائم الإنترنت

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية تصدى القانون لمثل تلك الوقائع خاصة بعد أن نوه بنك مصر وهيئة البريد المصري إلي أتباعهما كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب بنك مصر علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لـ "لأحد البنوك" أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

 

من جانبه – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري – أنه يتعين على الأفراد والشركات أن تأخذ الحيطة والحذر كي لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال وسرقة أموالهم، حيث إن بعضاً من هذه العمليات يقوم بإساءة استخدام اسم البنك أو الادعاء زوراً وبهتاناً بانتسابها إلى البنوك، إذا تلقيت ما يبدو وكأنه طلب بيانات عن حسابات الشخصية أو معلومات عنك من شخص يدعون أنهم أعضاء في البنك أو غيرهم أو إذا كانت لديك مخاوف تتعلق بصحة هذا الأمر لا تجب على هذا الطلب، ولا ترسل أي تفاصيل عن حسابك المصرفي الشخصي، أو أموال، ويجب التعامل بحذر في هذا الشأن، ويرجى الاتصال بالبنك وسيقوم بالتحقق، مما إذا كان هذا الشخص ضمن موظفي البنك أم لا. 

 

ماذا تفعل حين ورود رسالة لبريدك الالكترونى؟

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - لتجنب الوقوع في عمليات النصب الإلكتروني ضرورة معرفة مع من تتعامل والتأكد من اسم الطرف الآخر في كل تعامل إلكتروني، مع التأكد من بياناته وعنوانه ورقم هاتفه، وحذف أي طلبات يدعي مرسلوها أنهم يطلبون منك مساعدتهم فى تحويل أموالهم من خلال حسابك المصرفي فهؤلاء نصابون، وضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها دون أن تطلبها، والتي تطلب منك سداد أموال معينة أو الإفصاح عن أرقام بطاقتك الائتمانية أو حسابك أو أي معلومات شخصية أخري، حيث إن تلك الجريمة تعد جريمة احتيال إلكتروني والذي يتم تعريفه بأنه خداع الشخص وسرقة معلوماته عن طريق الاستخدام غير المصرح به وغير المشروع لبيانات البطاقة الائتمانية. 

 

ووفقا لـ"صبرى" – فقد حدد الفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة، ونصت المادة 23 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

   201811101211321132

عقوبات القرصنة الالكترونية لحسابات البنوك

 

ويضيف الخبير القانوني: وإذا كان المقصود من استخدامها الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200 ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، ونصت المادة 28: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

unnamed-93

الخبير القانونى هانى صبرى

التعامُـلات البنكية وحماية حسابات العـُملاء فى ضوء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وقانون البنك المركزى

 

فيما يؤكد علاء العيلى – الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص فى القضايا السيربانية – أن الفضاء التكنولوجى يشهد تطور سريع فى نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما لازمه من استحواذ ذلك على حَيزاً مُهما وكبير في التعاملات اليومية، فقد أصبح استخدام "الإنترنت" هو محور كل التعاملات بالنسبة للأشخاص سواء الطبيعين أوالإعتباريين   كالمؤسسات، الشركات و الإدارات المختلفة، ومع اتساع دائرة  استخدام الشبكات الإلكترونية للمعلومات وما تحويه من بيانات و معلومات غير محصورة في مجال مُحدد، بل تشمل  كافة ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، العلمية و المصرفية وغيرها غير أن الاستخدام الضخم والمتزايد للأنظمة  المعلوماتية نتج عنه الكثير من المخاطر ولاحت فى الأُفق  أنواع من الجرائم. 

 

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "الجرائم – العقوبات"

 

ويضيف "العيلى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أصبحت تـُعـَرَّف بالجرائم الالكترونية أو المعلوماتية وقد تنـوَّعت هذه الجرائم المعلوماتية مِنها على سبيل المثال لا الحصر جرائم تزوير وسرقة معلومات وأموال وجرائم إختراق لنُـظم المعلومات، و ذلك عن طريق الدخول غير المشروع إلى جهاز أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية، بغرض سرقة بيانات أو معلومات أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات سرية أو شخصية، إتلاف مستندات أو موقع أو نظام الكتروني و ما شابه، فقد صدر بمصر  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذى يَنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن، وغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مستخدمي الإنترنت والشركات مُقدمة الخدمة في حال مخالفة أحكام هذا القانون، ولقد افرد المُشرع المصري فى قانون مكافحة جرائم الإنترنت  نصاً لجريمة الاحتيال الإليكتروني على الأشخاص عن طريق سرقة معلوماتهم الشخصية والدخول غير المُصرح به لبيانات بطاقاتهم الائتمانية بقرصنتها إلكترونيا وإجراء عمليات سحب وتحويل الأموال من حساب الشخص.

640

فقد أورد المُشرع فى الفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، هذه الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وتشمل جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وعاقب المُشرع على هذه الجرائم بعقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة.

 

عقوبة الاحتيال على البنوك

 

ويوضح "العيلى": كما أن المُشرع المصرى نص فى المادة 23 من القانون على أنه: " يُـعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تجاوز 200 ألف جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل الجاني  من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

images (1)

قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020

 

هذا وقد وضع المشرع ضوابط ورقابة وحماية حسابات العـُملاء وبياناتهم وتعويضهم عند تحقق مخالفة الجهات المُرخص لها للقانون، فقد أفرد المُشرع المصري في قانون البنك المركزي ضوابط عدة، ألزم بها البنوك الخاضعة له لحماية حساب العُملاء والتصدي لكافة أشكال الوقائع التي يترتب عليها الاستيلاء على حساباتهم سواء عن طريق الاحتيال الإليكترونية أو غيرها، فقد نص المُشرع المصري فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  رقم 194 لسنة 2020  على عدة ضوابط تنظم حقوق العملاء وتشمل 7 التزامات على الجهات المُرخص لها "البنوك" العمل على تنفيذها أوردها المُشرع المصري فى المادة 217 من قانون البنك المركزي  والتى جرى نصها على: يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتى:

 

1-الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها.

2- صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.

3- التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية.

4- التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك.

5- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية.

6- توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها.

7-نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها

1518614768_536_322635_drhdg6rkbcgss84g-e1518614784798

كيف سعى القانون لسرية حسابات العملاء؟

 

وعن سرية حسابات العملاء ومعاملاتهم – يقول "العيلى": تحظى بأهمية بالغة لدى المُشرع المصري فى قانون البنك المركزي، فقد أحاطها بسياج منيع فقد ألزم القانون البنوك بالحفاظ على معلومات العملاء وعدم الافصاح عنها إلا في حالة واحدة، فقد نصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على: "جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

 

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب"، وقد أشارت المادة 141 من القانون  إلي إنه:  "إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها. 

131260042_3578744665540842_4144059438056057441_n

الخبير القانونى علاء العيلى

ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

 

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

8850972271602660546

وللمدعي العام المختص أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة المختصة مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة، كما تختم المحكمة المختصة للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء المختص، بل إن الحماية القانونية لحسابات العملاء لدى القانون امتدت بما فرضه وقرره قانون البنك المصرى من حظر على موظفى البنوك إفشاء أي معلومات أو بيانات خاصة بحسابات العـُملاء أو ودائعهم، فقد نصت المادة 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرى على:  "يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".

 

التكنولوجيا المالية

 

وقد تحدث المُشرع المصري فى الفصل الثاني عن مفهوم التكنولوجيا المالية، وشدد على أن تحظى بأقصى معايير الأمان فقد نص فى المادة 201 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:

 

أ-إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

 

ب-الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

images

ونؤكد على أن المُشرع المصري  قد أحاط الحسابات البنكية بحماية كبيرة وألزم  البنوك والجهات المُرخص لها والخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي بإتباع  ما نص عليه القانون من ضوابط وآليات للمحافظة على حقوق العملاء والمتعاملين مع البنك، ولكن فى ظل هذا النمو السريع والتطور المُذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستغلال البعض لهذه التقنية استغلال غير قانونى يظل الجانب الأكبر والدور الإيجابى على العميل وصاحب الحساب البنكي  وعليه  عدم الانسياق وراء مكالمات أو رسائل لم يتأكد حتماً أنها وردت له من البنك الذى يتعامل معه وعليه عدم الكشف عن أي بيانات أو أرقام خاصة بحسابة أو بطاقته الإئتمانية لمجرد وصول رسالة أو تلقيه إتصال  هو لم يتأكد من صحته وعليه فى كل مره يُطلب منه بيانات أو أرقام أو أكواد لتحديث الحساب أو أي مزاعم أخرى ألا ينساق وراء مثل هذه المطالبات،  وأن يكون  مثل هذا الإجراء بالحضور الشخصى منه لدى فرع البنك وليس عبر وسائل التواصل أو شبكة المعلومات "الإنترنت" أو الاتصال التليفوني.  

 

خبير أمنى يكشف كيف يتم "الهاكرز" على حسابات العملاء

 

وفى سياق أخر – يقول الخبير الأمني أمجد الشافعى، مساعد وزير الداخلية الأسبق - إن فترة جائحة فيروس كورونا شهدت زيادة كبيرة في أعداد "الهاكرز"، الذين يسعون للحصول على بيانات العميل ومن ثم سرقتهم، مؤكداَ أن الواقعة الأخيرة لاستيلاء عصابة على 3 ملايين جنيه من 13 عميلا ببنك مصر تمت بطريقة جديدة من نوعها، ولكن تم استخدم تكنيكات قديمة فيها، حيث أن "الهاكرز" يقومون بإقناع الضحايا باستخدام خدمات البنوك المتاحة عبر صفحات الإنترنت، وذلك من خلال الدخول على صفحات البنوك على الانترنت ومن ثم إضافة الرقم القومى للعميل، ويتم الحديث مع العميل وأخذ رقم الحساب منه، ثم يتم فتح حساب أونلاين على حساب الشخص بالبنك.

75627445_610954746108852_5627436661420851200_n

 اللواء أمجد الشافعى - مساعد وزير الداخلية الأسبق

ويؤكد "الشافعى" في تصريح خاص - توجد بيانات عديدة للمواطنين يتم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا وكنا نحذر من مثل هذه الأفعال منذ سنوات، وبعد حصول الشخص على كل هذا يستطيع إنشاء حساب بنكي مربوط على حساب الشخص المودع في البنك، وهو ما يتيح "للهاكرز" التحويل من حساب العميل لأي حساب خارج مصر، والقيام بكل الإجراءات البنكية، ولمنع تلك الظاهرة لابد للعميل أن يطلب من البنك الحصول على ما يطلق عليه بـ"مولد الرموز"، وهو عبارة عن جهاز آلى صغير أشبه بالحاسبة الآلية حيث يستطيع العميل التعامل مع البنك بالرموز والشفرات فقط.   

 

عصابات البنوك تقع في أيدى الأجهزة الأمنية

 

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت عددًا من الجرائم الالكترونية التي نجحت الشرطة في كشفها وضبط القائمين عليها، سواء جرائم الاحتيال أو النصب وبيع المخدرات والاثار عبر الانترنت، أو الاستيلاء على البيانات الشخصية للمواطنين والاستيلاء على أموال البنوك، وتستغل هذه العصابات عدم دراية البعض بوسائل التأمين الكافية لسرقة بياناتهم والاستيلاء بموجبها على أموالهم.

 

وفي قنا، نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بقنا، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة "سيدة - مقيمة بدائرة المركز"، وبها نزيف في الوجه.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "مالك محل بقالة - مقيم بذات الدائرة"، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر قيامه باصطحاب المجنى عليها لإحدى ماكينات الصراف الآلى لتحديث الفيزا كارد الخاصة بها ومعرفته الرقم السرى الخاص بها وعلمه بوجود مبالغ مالية بها ، فقام باصطحابها مرة أخرى للمحل خاصته وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على "مبلغ مالى كان بحوزتها والفيزا كارد "تخلص منها عقب علمه بملاحقة الشرطة له"، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية. 

 

روشتة أمنية

 

ويلجأ بعض الخارجين عن القانون لوسائل احتيالية عديدة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، لا سيما مودعين الأموال في البنوك، وذلك عن طريق تقمص شخصية "خدمة عملاء"، والحصول على بياناتهم الشخصية والاستيلاء على الأموال بموجبها، وأحيانا يكون الأمر أسهل بكثير، عن طريق المواطنين الذين يضعون بياناتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، أو يتركوها في مكان سهل الوصول إليه، مما يسهل من مهمة اللصوص للوصول للأموال.

ما_هي_أنواع_الحسابات_في_البنوك

ويتطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر من أعمال الاحتيال التي لها أشكال متنوعة، والحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها، أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الادلاء بها إلى أي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات، وتكمن الأهمية إلى عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو موثق، وأن لصوص يستغلون عدم دراية المواطنين بالوسائل التأمينية اللازمة، ويدلون بها للصوص عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى البريد الالكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة