يأتى القانون رقم 139 لسنة 2021، لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
ويتبع الصندوق رئاسة الوزراء، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار منه، بناءً على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص القانون على أنه "يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء".
ويختص مجلس الأمناء الخاص بالصندوق، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخري، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى ورفع تقرير سنوى لرئيس لجمهورية بما حققه من نتائج تترجم أهداف إنشاؤه.
ويكون للصندوق أيضا، مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، ويصدر بتشكيله قرارا من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوا، .وهو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص الاشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق، اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به، الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق، واقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة