تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط واشتراطات لفتح فروع للجمعيات الأهلية خارج مصر، وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة لذلك.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
يجوز للجمعيات المقيدة طبقًا لأحكام القانون فتح فروع لها خارج مصر علي أن تتقدم بطلب للوحدة متضمنًا البيانات والمستندات الآتية :
- قرار قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية .
- لائحة النظام الأساسي .
- ميزانية معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالية .
- بيانًا بالأنشطة التي ستقوم بممارستها بالخارج والتي يجب أن تتفق مع الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي
- بيانًا بالموازنة المخصصة من المركز الرئيس لفرع الجمعية بالخارج .
- بيانات عن ممثلي الجمعية المسئولين عن مباشرة النشاط في الخارج .
- أية بيانات أخري تطلبها الوحدة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية، فتح الفرع المشار إليه قبل الحصول علي ترخيص من الوزير المختص في ضوء تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية، بحسب الأحوال، يتضمن سلامة وضعها المـالي والإداري وبعد موافقة الجهات المعنية .
ويتعين موافاة الوحدة بالسند القانوني لعملها في الخارج وفقًا لقانون الدولة التي أنشئ فيها الفرع خلال ستين يومًا من تاريخ مباشرة نشاطها، علي أن يكون مصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية .
وتخطر الوحدة وزارة الخارجية لإخطار السفارة المصرية أو من يمثلها في البلد المعني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة