أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاصات مجلس مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية وضوابط تشكيله وفقا للقانون

الجمعة، 27 أغسطس 2021 02:00 ص
تعرف على اختصاصات مجلس مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية وضوابط تشكيله وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، تشكيل مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، من مجموعة من الأشخاص بتخصصات طبية وغير طبية، منوط بهم وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية ومتابعة تنفيذها، ويشار إليه فى القانون بالمجلس الأعلى، وفيما يلى نستعرض أعضاء المجلس.

يُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه ، وذلك على النحو الآتى :

- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى .

- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى ، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى.

- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان ، يختارهما الوزير المختص بالصحة .

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يختاره رئيس هيئة الدواء .

- ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .

- ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .

- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى .

- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى .

- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالصحة.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود ، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته .

ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .

ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام ، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها ، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة