أكرم القصاص - علا الشافعي

الدستورية تقضى بصحة إعفاء مرتكب جريمة التزوير إذا اعترف قبل وقوعها

السبت، 28 أغسطس 2021 02:12 م
الدستورية تقضى بصحة إعفاء مرتكب جريمة التزوير إذا اعترف قبل وقوعها المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة (210) من قانون العقوبات، فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.

 

وقد تأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهى بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة فى اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجانى من العقوبة، نظير الخدمة التى يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة. وتتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلاً على غيره من المتهمين، وتحكم فى الدعوى بحسب العقيدة التى تكونت لديها، فى ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة