نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار بمنح 13 عاملا بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية الأتية أسمائهم في الكشوف التالية بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخالفات السائلة.
وهناك عدد من الواجبات على مأمورى الضبط القضائى الالتزام بها وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات القضائية، فنصت المادة 24 على "يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، وأن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار 1
نص القرار 2
نص القرار 3