الجنايات تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم فى قضية "أحداث أطفيح"

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 01:04 م
الجنايات تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم فى قضية "أحداث أطفيح" المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، وبراءة أخر، فى إعادة إجراءات محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.
 
وألزمت المحكمة، المتهم المحكوم عليه، بالسجن المشدد، بدفع مبلغ 340 ألف جنيه، بالتضامن مع المتهمين المحكوم عليهم في وقت سابق، قيمة التلفيات التى ألحقوها بمركز الشرطة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
 
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا"، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
 
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
 
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة