انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز خفض المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا للطالبين الوافدين من الخارج.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جواز إعفاء الطلاب الوافدين من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة بموجب المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في حالة عدم استفادة الطالب الوافد من الخدمات التعليمية المرتبطة بالقيد بالدراسة في حالة إيقاف القيد أو إسقاطه.
وثبت من الأوراق لدي الفتوى، أن الحالة المعروضة لطالبين وافدين المقيدين بمرحلة الدراسات العليا، قيدا كباحثي دكتوراه بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 2017، وأنهما انقطعا عن الدراسة منذ ذلك التاريخ حتى العام الجامعي 2020/2021 لظروف قهرية ألمت بهما مع استمرار قيدهما.
ورأت الفتوى أن طلبهما خفض المصروفات الدراسية المقررة عن العامين الجامعيين (2017/ 2018)، و(2018/ 2019) على زعم من أنهما لم يستفيدا من الخدمات التعليمية لدرجة الدكتوراه عن العامين الجامعيين المشار إليهما، غير قائم على سند من القانون.
واستندت الفتوى، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 خلت من استثناء بعض الطلاب من أداء رسوم القيد أو المصروفات الدراسية المحددة بالمادة (271) منها أو خفضها سواء بعذر أو بغير عذر. ومن ثم لا يجوز خفض الرسوم أو المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا.
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حدّدت رسوم القيد بمرحلة الدراسات العليا للطلاب الوافدين غير المصريين، كما حددت مقدار المصروفات الدراسية السنوية لكل كلية من الكليات التي تتم بها الدراسات العليا بفئات معينة تؤدى على قسطين يستحق أولهما في بداية العام الجامعي ، والآخر بعد عطلة نصف السنة، ولم يجعل مناط استحقاق تلك المصروفات الدراسية السنوية بتلقي الخدمات التعليمية أو الاستفادة منها، وإنما تستحق تلك المصروفات السنوية بمجرد القيد في مرحلة الدراسات العليا، طالما ظل قيدهم للدراسة مستمراً ولم يُلغ أو يُوقف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة