نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 31 أغسطس 2021، قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رقم 326 لسنة 2021 والخاص بإصدار إفادات للغير بملكيات هيئة الأوقاف المصرية للأراضي والوقف.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير الأوقاف على: "يٌحظر على أي من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأي أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمي من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.
فيما نصت المادة الثانية من قرار وزير الأوقاف على: "تصدر الإفادة المصرح بها والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار معتمدة من كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ولا يعتد بأى إفادة في هذا الشأن صادرة بغير الطريق المشار إليه".
وأكد وزير الأوقاف في المادة الثالثة للقرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة