"100 %"، نسب نجاح الداخلية في كشف "جرائم النفس"، حيث تهتم الشرطة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وسرعة كشف غموضها والقبض على القائمين عليها، انقاذا لدولة القانون، وتأكيدًا لهيبة الدولة وقدرتها على حماية الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
وتعد جرائم "الخطف" من أصعب الجرائم الجنائية، كونها مرتبطة بعدة جرائم أخرى "كوكتيل جرائم"، حيث ترتبط بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، واحتجاز مواطنين، وإرهاب أبرياء وترويعهم، وتكدير السلم العام، وغيرها من الجرائم الأخرى.
وفور الإبلاغ عن جرائم "الاختطاف" تشكل أجهزة الأمن فرق بحث، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف غموضها، وتنجح خلال سويعات قليلة في القبض على الجناة.
تحرير المختطفين وإعادتهم سالمين لذويهم، مسئولية صعبة تقع على عاتق الشرطة، التي تواجه عصابات مسلحة بعضهم هاربين من أحكام، تحاول تحرير المختطفين وضبط الجناة في ذات الوقت، وهي معادلة صعبة تحققها الشرطة باحترافية شديدة.
باتت الشرطة المصرية، تمتلك من الاحترافية والدقة ما يؤهلها للتعامل مع هذه الجرائم الصعبة وسرعة ضبط مرتكبيها، من خلال تطويع التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمني، واستخدام الأساليب الحديثة لتتبع الخاطفين وتحديد أماكن وجود الخاطفين ومداهمة الأماكن باحترافية شديدة وتحرير المختطفين.
عامل الوقت، شيء أساسي في التصدي لجرائم الاختطاف، حيث تسابق الشرطة الزمان من أجل انقاذ حياة الأبرياء تخوفا من تعرضهم من مكروه من قبل الخاطفين، ومن ثم تنجح الشرطة في الحفاظ على هذه الأنفس وإعادتهم لذويهم سالمين.
حادث المحلة وإعادة الطفل المختطف لأسرته سالمًا قبل مرور 24 ساعة على ووقوع الجريمة وضبط الجناة، يؤكد الاحترافية الشديدة لرجال الشرطة، والمنظومة التدريبية الراقية التي يتلقوها، وقدرتهم على مكافحة الجريمة وضبط الجناة في أقل وقت ممكن.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات، والمادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
وحددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة