تعرف على المزايا المالية لتأمين الشيخوخة والعجز والبطالة والإصابات وفقا للقانون

الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 06:00 م
تعرف على المزايا المالية لتأمين الشيخوخة والعجز والبطالة والإصابات وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرضت المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين البطالة وتأمين إصابات العمل، مزايا تأمين المرض.

 

وبينت المادة المزايا، كالتالي:

أولا - مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

يتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.

 

ثانيا - مزايا تأمين إصابة العمل المالية:

يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

 

ثالثا - مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:

يتم الفحص على أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.

 

ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو الآتي:

 

مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

مساو لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

 

مزايا تأمين إصابة العمل:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.

 

المزايا المالية لتأمين المرض:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من النفقات المتوقعة.

 

مزايا البطالة:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا من النفقات المتوقعة.

وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصى التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

وفي حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة