حرصت الحكومة ومجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى على مواجهة الظواهر الإجرامية التى تهدد أمن المجتمع بتشريعات عقابية تقدم بها الحكومة وأعضاء مجلس النواب، حيث تم إقرار 3 تعديلات بمشروعات قوانين على قانون العقوبات بهدف تشديد العقوبات على جرائم ختان الإناث والتحرش الجنسى وتصوير جلسات المحاكمات الجنائية وكلها رامية لمواجهة الظواهر الإجرامية والحد منها بتشديد العقوبات.
وشملت المشروعات ما يلى:
1- تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مقدم من الحكومة ، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
ويهدف التعديل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
وتنص المادة الأولى، على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أثنى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أثنى ولو لم يترتب على فعله أثر
2- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى وهو مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)
ويهدف الى تشديد عقوبة التعرض للغير وتشديد عقوبة التحرش الجنسي لتصبح جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه ولتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص وذويه، وتضمن التعديل فى المادة 306مكررا ـتغليظ عقوبة التعرض للغير ومعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
3- تعديل قانون العقوبات لتجريم تصوير جلسات المحاكم مقدم من الحكومة بهدف المحافظة على النظام العام والآداب، وتجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملى من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.
وتضمن التعديل إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة