سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، لمصلحة الجمارك بيع الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 66 من القانون.
ووفقا للمادة رقم 66 من القانون يجوز للمصلحة بيع كل البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، وكذلك البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كذلك يحق لها بيع كل من البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة ،وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة إلى جانب البضــائع المـتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة