حكم قضائى بحبس شخص سنتين لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.. الحيثيات تؤكد: القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم مقابل له من تاريخ السحب

الأحد، 08 أغسطس 2021 03:00 ص
حكم قضائى بحبس شخص سنتين لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.. الحيثيات تؤكد: القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم مقابل له من تاريخ السحب محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح أول مدينة نصر، حكماَ مهماَ بحبس شخص سنتين وكفالة 500 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، على خلفية اتهامه بإصدار شيك بنكى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، مستندة على نص المادة 534/1 بند "أ" من القانون 17 لسنة 1999.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 14753 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر، لصالح المحامي هانى عنتر، برئاسة المستشار أيمن عبد العاطي، وبحضور وكيل النيابة محمد عادل، وأمانة سر هيثم فوزي.

20170728_1501242550-95289

الوقائع.. شخص يصدر لأخر شيك بدون رصيد

 

النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 3 أبريل 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، أعطى بسوء نية إلى المجني عليه شيك بنكي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وأحالته إلى المحكمة وطالبت عقابه بمقتضى نص المادة 534/1 بند "أ" من القانون 17 لسنة 1999، وحيث أن المتهم تغيب عن الحضور بالجلسة المحددة رغم إعلانه بها قانوناَ ومن ثم جاز الحكم في غيبته بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاتهام وكان من المقرر وفقا لما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن جريمة إعطاء بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أصبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة أخرى مجرى النقود في المعاملات، وأن القصد الجنائى في جريمة أعطاء شيك بدون رصيد أنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعد مقابل له من تاريخ السحب.     

151889197658330800

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب

 

وحدد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الجرائم التى تقع من الساحب وهي:

 

1- الركن المادي للجريمة : ضمن المشرع صور التجريم عند التعامل بالشيكات فى المادة 534 من قانون التجارةالمصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وذلك بإعطاء الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبذلك جعل المستفيد الذي صدر لصالحه الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب أي الذي يقوم بإصدار الشيك لعدم وجود مقابل وفاء أي رصيد.

ولا يستطيع الشيك أن يؤدي رسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود إلا إذا اطمأن الحامل إلى وجود رصيد عند المسحوب عليه أي البنك يكفي لتغطية قيمته. ومما لا شك فيه أن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على قدر الثقة فيه، ولذا كان من واجب الشارع أن يعمل على تدعيم هذه الثقة وإلقاء الطمأنينة فى نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية حقوقهم.

2-الركن المعنوي للجريمة: يتمثل الركن المعنوي لجريمة إعطاء شيك لا يقابله مقابل وفاء أي رصيد قابل للسحب في توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم وقت تحرير الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له لدى المسحوب عليه أي البنك إطلاقاً أو وجود مقابل وفاء غير كاف للوفاء بقيمة الشيك وذلك بسوء نية منه للأضرار بالمستفيد من الشيك وعدم تمكينه من اقتضاء قيمة الشيك، ولا ينتقي القصد الجنائى أي سوء النية إذا كان المستفيد يعلم وقت إعطاء الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته، أي برغم الاتفاق بينه وبين الساحب أي الذي أصدر الشيك على ذلك. وكذلك لو اخطره هذا الأخير بالواقع.

3-عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد: تناولت المادة 534 من قانون التجارة الجديد فى الفقرة الأولى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد قابل للتصرف فيه حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

images

قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

وبحسب "المحكمة" – لما كان البين للمحكمة من مطالعة الصورة الضوئية للشيك سند الدعوى المرفقة بالأوراق أنه عن الشكل والبيانات المنصوص عليها في المواد 473، 474، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكان بالأوراق أخذاَ بما جاء بالاستدلالات وإفادة تلك أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل وكافى للسحب قدر الاستحقاق وأن قيمته لم يتم صرفها عن قصد من المتهم وهو الأمر الذى تتوافر معه الجريمة بركنيها المادى والمعنوى وفقا للقواعد القانونية آنفة البيان، مما يتعين معه معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة 534/1 بند "أ" من القانون رقم 1999 وعملاَ بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة غيابياَ: بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاَ وألزمته المصاريف الجنائية

192215478_118154670434012_6341121249795623454_n
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة