أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين العمال والموظفين، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ بشأن رصيد الإجازات، قالت فيه: "عدم أحقية العامل فى مقابل رصيد الإجازات لخلو اوراق الدعوى، مما يفيد أن جهة العمل هى التى منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته رغم وجود شهود على ذلك".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 21690 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار عاطــــف الأعصـــر، وعضوية المستشارين، أحمد داود، وحبشى راجى حبشى، وخالد بيومى، ووجدى فايز.
الوقائع.. موظف يقيم دعوى قضائية بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية
الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة......) الدعوى رقم 1407 لسنة 2017 عمال بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها فى أثناء عمله، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش، وله رصيد إجازات لم يصرف عنه المقابل النقدى، فأقام الدعوى.
المحكمة تقضى لصالح الموظف.. والشركة تستأنف
فى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 185385,93 جنيهًا مقابلًا نقديًا عن رصيد إجازاته، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10862 لسنة 56 قضائية بنى سويف، ثم أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 29 أغسطس 2019 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
محكمة ثاني درجة تؤيد الحكم.. والشركة تطعن أمام النقض
مذكرة الطعن ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة – الشركة - على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول: إنها صرفت للمطعون ضده المقابل النقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن أربعة أشهر وفقًا لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته على الرغم من خلو ملف خدمته من أى طلبات يكون قد تقدم بها للحصول على إجازاته ورفضتها الطاعنة أو أن الحرمان منها يرجع إلى حاجة العمل، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله؛ ذلك أن الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها، وتصريف أمورها المالية والإدارية منها، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت فى صورة قواعد تنظيمية عامة مجردة تسرى على جميع العاملين من دون تمييز، وانبثاقًا من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة تنظيمية مجردة تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.
عدم أحقية العامل في مقابل رصيد الأجازات بشرط
وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده فى المبلغ المقضى به كمقابل نقدى عن رصيد إجازاته استنادًا لأقوال شاهديه اللذين قررا أن الطاعنة كانت ترفض التصريح له بإجازاته لحاجة العمل إليه، فى حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من أى دليل يفيد أن جهة العمل هى التى منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته، الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذى تراخى عن المطالبة بإجازاته فى أثناء عمله من دون أن ينسب فى ذلك أى خطأ إلى جهة عمله، فلا يحق له - من بعد - المطالبة بالتعويض عنها، الأمر الذى يعيب الحكم، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
ووفقا لـ"المحكمة" - حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن المطعون ضده قد تقاضى من الطاعنة المقابل النقدى عن أجر أربعة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية طبقًا لنص المادة 77 المشار إليها، مما يتعين معه القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.