سنتان مدة ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركي.. وشروط منحه للأشخاص الاعتبارية

الإثنين، 09 أغسطس 2021 03:00 م
سنتان مدة ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركي.. وشروط منحه للأشخاص الاعتبارية مصلحة الجمارك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحــة الجمارك، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنص المادة (52)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي :

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .

2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .

3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .

4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة .

5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

7 - ألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .

8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .

9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .

11 - تقديم بطاقة ضريبية .

كما يجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :

1 - تقديم السجل التجاري .

2- أن يكون للشركة مقر مستقل .

3 - ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة