قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة، وقضت ببراءة باقي المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم.
وتعود أحداث القضية رقم 96478 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرورؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحيازة "مصطفى م إ"، و"أحمد ن أ"، و"محمود م م"، و"حسن ف أ" مواد مخدرة، فتم القبض على المتهمين فيما لاذ المتهم الأول بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.