القانون يحظر منح الأطفال ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:00 ص
القانون يحظر منح الأطفال ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية.. اعرف التفاصيل الاطفال
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، في فصل متكامل حماية الطفل من اخطار المرور وواجه المخالفين بعقوبات حاسمة. 

وتقضي المادة 50 من القانون بأنه لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص .
 
وتقضي المادة 101 بأن يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب والتأهيل 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيدية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها 7- الايداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
 
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلي أصله لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبه أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر. 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة