القانون يقدم تيسيرات للمشروعات الصغيرة ويلزم بترفيق أراضيها وتقسيمها وتخطيطها

السبت، 11 سبتمبر 2021 01:00 ص
القانون يقدم تيسيرات للمشروعات الصغيرة ويلزم بترفيق أراضيها وتقسيمها وتخطيطها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020،  بعض التيسيرات والمزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها تخصيص نسبة من الأراضي في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 2 على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.

ووفقا للمادة، تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:

1 - ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق.

2 - إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات والتنسيق والتعاون معه فی تخطيط هذه الأراضى وفی تحديد شروط وضوابط التصرف فيها.

3 - التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض  كحصة عينية فى المشروعات.

4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجمع البيانات عن تلك الأراضی، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة