أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل للمحكمة: مطلقتي تطالبني بالنفقات رغم زواجها وتنازلها عن أطفالي بـ500 ألف جنيه

السبت، 11 سبتمبر 2021 04:13 م
رجل للمحكمة: مطلقتي تطالبني بالنفقات رغم زواجها وتنازلها عن أطفالي بـ500 ألف جنيه خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بإخفاء زواجها للحصول على نفقات غير مستحقة، وقدم مستندات تفيد تنازلها عن حضانة أطفالها مقابل 500 ألف جنيه، ليفاجأ بعد شهور من طلاقها بقيامها بالزواج في شقة الحضانة، ومطالبته بسداد أجر المسكن لزوجها وسداد النفقات لها، وحرمانه من حضانة الأطفال ورؤيتهم.

وقال في الدعوى: "عشت برفقة زوجتي السابقة 14 عاما، تحملت فيها سلاطة لسانها، وسيطرتها علي المنزل والنفقات، وبالرغم من عيشها معي تحت سقف منزل واحد ذهبت لتقيم دعوى طلاق للضرر، وشوهت سمعتي، ولاحقتني بالتهم الكيدية والتهديدات، واشترطت لتمكيني من ضم حضانة، سداد مبلغ نصف مليون جنيه فوافقت، خوفاً عليهم من عنفها".

وتابع الأب لطفلين يبلغان 11 و9 سنوات، بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تزوجت من رجل بالسر خوفاً على النفقات التي تأخذها مني، لأعيش طوال شهور مخدوع أسدد لزواجها نفقاته وإيجار المسكن الذي يعيش بداخله مع أولادي بعد قيامها باسترداد حضانتهم مني بحكم قضائي، لأعيش في عذاب، بسبب حرماني من رؤيتهم، بخلاف تغيبهم عن الانتظام بالدراسة".

وذكر بدعواه: "رفضت تواصلي مع أولادي، وبدأت ملاحقتي بدعاوي نفقات وهمية تتجاوز 30 ألف جنيه، وعنفتني وواصلت تهديدي، وحرمت أبنائي من المستوي المعيشي الذي كانوا يعيشوا فيه، وإهمالها فى تربيتهم، حتي تعاقبني وتبتزني لسداد لها المبالغ المالية".

 وفقا لقانون الأحوال الشخصية للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

 ونص القانون علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة