الدولة تدعم القطاع الأهلى.. ضمانات فى القانون واللائحة التنفيذية للتمتع بالحق فى تكوين الجمعيات.. التأسيس بالإخطار شريطة اتخاذ مقر ملائم.. البت فى الطلب خلال 60 يومًا والحصول على تصريح للإعلان عن ممارسة نشاط

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 06:00 م
الدولة تدعم القطاع الأهلى.. ضمانات فى القانون واللائحة التنفيذية للتمتع بالحق فى تكوين الجمعيات.. التأسيس بالإخطار شريطة اتخاذ مقر ملائم.. البت فى الطلب خلال 60 يومًا والحصول على تصريح للإعلان عن ممارسة نشاط الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعكس قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

حيث تضمن الفصل الأول من البـاب الثـالث الخاص بتأسيس الجمعيات، من اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلى، الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتأسيس، حيث يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلى الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة:

المستندات المحددة فى المـادة (8) من القانون.

ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلى الصندوق.

ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين.

مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجمعية.

يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها فى مصــر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتى :

أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .

ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أى أنشطة أخرى بخلاف أنشطة العمل الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .

أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية فى حالة وجود أنشطة أهلية أخرى مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة فى القانون وهذه اللائحة، على أن تنتهى عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

ومع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعنى بشئون أعضائها على أن يتقدم للقيد خمسون عضوًا على الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخرى الواردة فى القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .

كما يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسى للجمعية، جاز لهم استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .

وتُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة، مجتمع أهلى رقمًا مميزًا على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة، وتحتوى على البيانات الآتية :

أسماء مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون .

بيان بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها أو المؤسسين للمؤسسة الأهلية ومجلس أمنائها بحسب الأحوال .

ميادين عملها والأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج القائمة ومصادر تمويلها ونطاقها الجغرافى ومركز إدارتها .

لائحة النظام الأساسى .

اللوائح الداخلية .

الميزانية السنوية .

بيان بالعاملين ووظائفهم .

بيان المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلى .

قائمة المتطوعين بمؤسسات المجتمع الأهلى .

بيان بروتوكولات، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيًا كان مسماها .

أية بيانات أخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التى يتم ربط قاعدة البيانات معها .

ويتبع فى شأن تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفق الأحكام المقررة فى القانون وهذه اللائحة .

ولكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظــام الأســـاسى للجمعية والحصول على صورة له مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، وفقًا للإجراءات الآتية :

يتقدم ذو الشأن بطلب كتابى إلى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مبينًا بـه سبب طلب الاطلاع ويؤشــر عليه بتمكين الطالب من الاطــلاع وذلك بعد ســـداد رسم مقداره ٥٠ جنيهًا تؤول حصيلته لصالح الصندوق .

تمكن الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى فور تقديمه الطلب .

إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدقًا عليها لمـلخص قيد النظام الأساسى فيلتزم بتقديم ما يفيد سداد رسم مقداره مئتا جنيه يزيد سنويا بنسبة (١٠%) بما لا يجاوز ٥٠٠ جنيه تؤول حصيلته لصالح الصندوق، وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليه مصدقًا عليها فى اليوم التالى على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة على النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :

اسم وبيانات طالب التصريح :

( أ) الشخص الطبيعى: (الاسم - الرقم القومى - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .

(ب) الشخص الاعتبارى :

اسم الشخص الاعتبارى وعنوان مقره الرئيسى .

الترخيص القانونى الذى يعمل بموجبه .

بيانات الممثل القــانونى للشخص الاعتبـــارى وأعضــاء مجــلس إدارته (الاسم - الرقم القومى - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .

إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتبارى على قوائم الكيانات الإرهابية .

الموقع الإلكترونى الرسمى (إن وجد) .

المسئول عن المبادرة أو الحملة، أو الممثل القانونى لأى منهما بحسب الأحوال .

وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه على أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .

مقدار ومصادر التمويل .

النطاق الجغرافى لتنفيذ المبادرة أو الحملة .

تحديد الفئات المستهدفة .

الوسيلة التى يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .

مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة فى المبادرة أو الحملة (إن وجد) .

الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .

تحديد الجهة التى تؤول إليها الأموال المتبقيـــة بعد انتهاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائها على أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة، وفى حالة عدم تحديد جهة أخرى فى التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلى الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلى الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارته .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيـد مـدة التنفيذ على عام ميلادى قــابلة للتجــديد بعـد موافقـة الوحـدة .

تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى باسم المبادرة أو الحملة، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا على أغراضها، ويكون تلقى أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب .

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانونى لأى منهما، بحسب الأحوال، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا .

فى جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أى نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول على التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول على ترخيص من جهة أخرى .

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، فى حالة مخالفة التصريح الصادر بأى منهما، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد التنبيه على المسئول عنها أو الممثل القانونى لها بحسب الأحوال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافى هذه المخالفات من قبل القائمين على المبادرة أو الحملة خلال المدة التى تحددها الوحدة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة