نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة قنا، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخر، وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا، بوجود إطلاق أعيرة نارية ومتوفـى بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة أجرة تاكسى قيادة (سائق، مقيم بدائرة القسم)، وجثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) داخل السيارة وبها أعيرة نارية، وما قرره قائد السيارة بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "لا يعلم بياناتها" بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة ما أدى لوفاة مرافقه .
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بقيادة اللواء طارق يحى مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بقنا، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا) .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، بمواجهته قرر بعقده العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلاف بينهما على مبلغ مالى، وبتاريخ الواقعة استقل دراجة نارية قيادة الآخر وقام بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وأرشد عن السلاح المستخدم و4 طلقات من ذات العيار .
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية بأسلوب "المغافلة"، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (4) وقائع بدوائر (قسمى شرطة "أول وثان سوهاج – مركزى شرطة "دار السلام وطهطا")، وأرشدا عن المسروقات .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة