اعرف مصير مندوب مبيعات متهم باختلاس أموال من عمله بشركة في الإسماعيلية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 03:00 ص
اعرف مصير مندوب مبيعات متهم باختلاس أموال من عمله بشركة في الإسماعيلية أموال- أرشيفية
كتب: سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، من القبض على مندوب مبيعات بإحدى الشركات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ ماليه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من مسئول عن شركة للصناعات الغذائية، بشأن قيام مندوب مبيعات بالشركة بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين أن المتهم يعمل مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة والمنوط به استلام البضائع من مخـــزن الشركــة بالإسماعيلية وتسليمها لعملاء الشركة، وتحصيل قيمتها منهم وتوريدها لخزينة الشركة وقام باختلاس مبلغ مالى قيمة بضائع قام بتسليمها لعملاء الشركة، وعدم توريد الأموال لخزينة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
حدد قانون العقوبات، فى مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.
 
وتنص المادة رقم  112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة