حكم فريد من نوعه.. "الاستئناف" تقضى لزوجة بالطلاق للضرر استنادا لحكم غيابى "تبديد منقولات" على الرغم من عدم نهائيته.. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: جواز إصدار حكم نهائى استنادا على حكم آخر غيابى غير نهائى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 02:27 ص
حكم فريد من نوعه.. "الاستئناف" تقضى لزوجة بالطلاق للضرر استنادا لحكم غيابى "تبديد منقولات" على الرغم من عدم نهائيته.. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: جواز إصدار حكم نهائى استنادا على حكم آخر غيابى غير نهائى محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "14" أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ نهائيا فريداَ من نوعه، يهم ألاف الزوجات، أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ بجواز إصدار حكما نهائيا استناداَ على حكم أخر غيابي "غير نهائي"، حيث قضت بالتطليق للضرر، وذلك على سند من حكم غيابي "تبديد منقولات الزوجية" على الرغم من عدم نهائيته بخلاف ما تواترت عليه أحكام الأحوال الشخصية بشرط نهائية الحكم الجنائي تبديد المنقولات حتى يمكن للمحكمة الاستناد عليه كسبب للتطليق.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5637 لسنة 134 قضائية، لصالح المحامى خالد ياسين، برئاسة المستشار مؤمن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين حازم جاد الحق، وأحمد العلاوى، وبحضور وكيل النيابة خالد الصفتى، وأمانة سر عماد لطفى. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

الوقائع.. الزوجة تقيم ضد زوجها دعوى "طلاق للضرر"

 

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية في الدعوى المستأنف حكمها قد أقامتها ابتغاء القضاء بتطليقها على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر، وبإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك على سند من القول من أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي الموثق في 24 يونيو 2006 غير أنه أساء معاملتها بأن دأب على التعدي عليها بالضرب والسب، وبدد منقولات المسكن المملوكة لها وامتنع عن الانفاق عليها وعلى صغيريها منه، وبجلسة 25 أكتوبر 2016 قضت محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود المتداعيين.  

 

محكمة أول درجة تقضى برفض الدعوى بسبب شهادة الشهود 

 

وبجلسة 31 يناير 2017 – قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات، وأقامت قضاءها وفق الأسباب المبينة بالحكم على أن شاهدي إثبات المدعية لم يشهدا بمشاهدتهما اعتداء المدعى عليه عليها بنفسيهما، وإنما سمعاَ منها بالاعتداء، ثم طعنت المدعية على الحكم، وانتهت في ختامها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداَ بالطلبات، مستندة في استئنافها إلى أن الحكم المستأنف قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.   

77299-jpeg

الزوجة تستأنف على حكم الرفض لإلغائه للأسباب الأتية:

 

وبجلسة 11 سبتمبر 2017 – قضت هذه المحكمة أولاَ: بقبول الاستئناف شكلاَ، ثانيا: قبل الفصل في موضوع الاستئناف باستجواب المتداعين عما تدعيه المستأنفة من تعدى المستأنف ضده عليها وتبديد منقولات مسكن الزوجية المملوكة لها ومثلت المستأنفة، وقررت أنه سبق تحرير محضر عن واقعة تبديد منقولات مسكن الزوجية، وأن المستأنف ضده قد أحيل لمحكمة الجنح متهماَ بالتبديد، وقضى عليه غيابيا بالحبس وهو هارب من التنفيذ ولم ينفذ عقوبة الحبس. 

 

محكمة الاستئناف تؤسس لجواز الزوجة إقامة دعوى تطليق للضرر

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فإن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على أنه: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"، والضرر المقصود بالمادة السادسة هو الضرر الناجم عن فعل غير مشروع هو معصية – لله تعالى – يصدر عن الزوج ويبلغ في مداه أن لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، والمصدر التاريخي لقاعدة المادة السادسة هو مذهب الإمام مالك بن أنس – رضى الله تعالى عنه – استناداَ إلى الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم"، وقال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، وقد شرع الشارع الإلهي الزواج وناطه بالسكن والمودة والرحمة بين الزوجين، فإذا فقد الزواج حكمته ومناطه وأضحى مبعثاَ للضرر وجب رفع الضرر برفع باعثه.  

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

الزوجة تثبت للمحكمة أن زوجها سبق وأن صدر ضده حكم تبديد منقولات زوجية من محكمة أول درجة لم يستأنف عليه لهروبه

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أن المستأنفة قد اسندت إلى المستأنف ضده أنه استولى على منقولات مسكن الزوجية المملوكة لها، وإذ كان المقرر في الفقه الحنفى أن الزوج ملزم بتهيئة مسكن الزوجية، وتزويده بالمنقولات اللازمة للمعيشة على نفقته بحسب يساره، فإذا عمدت الزوجة إلى تهيئة المسكن بمنقولات مملوكة لها كانت يد الزوج على تلك المنقولات يد المستعير، والمقرر أن عقد الإعارة غير محدد المدة عقد غير لازم، ولكل من العاقدين فسخه، فإذا طلبت الزوجة فسخ العقد كان طلبها إعمالاَ لحقها الشرعى في الفسخ وكان واجب الإنفاذ، فعلى الزوج رد المنقولات التي استعارها من زوجته وتزويد المسكن بمنقولات أخرى على نفقته.

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كانت المستأنفة قد قدمت صورة ضوئية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 6133 لسنة 2016 جنح المرج، والثابت به أنه قضى غيابياَ بجلسة 11 أبريل 2017 بحبس المستأنف ضده سنه مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ لارتكابه جريمة تبديد منقولات الزوجية المملوكة لزوجته المستأنفة، وإذا كان هذا الحكم غيابياَ غير حائز لقوة الأمر المقضى، فإن محكمة الأحوال الشخصية لا تتقيد في أدلة الإثبات بحجية الحكم الجنائى بل أن المحكمة الجنائية هي التي تتقيد بحكم محكمة الأحوال الشخصية، فيجوز أمامها قوة الشيء المحكوم فيه، إذ نصت المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، ودلالة العبارة من هذه المادة هي ثبوت قوة الشيء المحكوم به لحكم محكمة الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومفهوم المخالفة منها عدم ثبوت تلك القوة للحكم الجنائي أمام محكمة الأحوال الشخصية وإلا أضحى مفهوم المادة 458 إجراءات لغوا إذ انهما معينان متناقضان لا يجتمعان.  

22400-رئيسية

"الاستئناف" تقضى للزوجة بالطلاق للضرر استناداَ لحكم غيابى "تبديد منقولات" على الرغم من عدم نهائيته

 

وتضيف "المحكمة": وكان قد ذهب اتجاه غير سديد إلى أن الحكم الجنائى يقيد محكمة الأحوال الشخصية لما نصت عليه المادة 456 إجراءات من أن تكون للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها غير أن محاكم الأحوال الشخصية ليست محاكم مدنية، وإن اتحد شخص القاضي عند نظر الدعاوى المتباينة، ذلك أن القاضي ليس هو المحكمة، وقد ينظر القاضي الواحد دعوى مدنية، وينظر دعوى أحوال شخصية، وينظر دعوى جنائية دون أن توصف محكمته بوصف واحد فهى مدنية عندما ينظر دعوى مدنية ومحكمة أحوال شخصية عندما ينظر دعوى أحوال شخصية ومحكمة جنائية عندما ينظر دعوى جنائية، فالعبرة هي بطبيعة وقواعد إجراءاتها وليس باتحاد شخص القاضي، وقد زال ذلك اللبس بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 والذى فصل فصلاَ حاسماَ بين محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم المدنية وأنشأ نظاما قانونيا لمحاكم الأسرة بدرجتيها تختص اختصاصاَ نوعياَ بنظر منازعات الأحوال الشخصية دون الدعاوى المدنية.

واستطردت: ومن جهة أخرى فإنه بفرض صحة الاتجاه القديم غير السديد، فإن دعوى التبديد الجنائية لا تؤثر على دعوى التطليق للضرر إذ أن دعوى التبديد منوطة بتوافر أركان جريمة التبديد ومن بينهما ركن العمد الخاص بأن تتجه إرادة الفاعل إلى تملك المنقول محل التبديد فإذا كان الفاعل قد عمد إلى حجب المنقول المسلم غليه عن مالكه ومنع المالك من الانتفاع به دون نية تملكه أو عمد إلى إتلافه فلا تتحقق جريمة التبديد بينما تكفى إحدى الواقعتين في دعوى التطليق لنشأة الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين لزوال وصف الأمانة على مال زوجته عن الزوج الذى يقترفها.  

57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

الاستئناف ترسى مبدأ قضائيا جديدا: " جواز إصدار حكما نهائيا استنادا على حكم آخر غيابي غير نهائي" 

 

وإذ كان لا حجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 6133 لسنة 2004 جنح المرج في التداعي الماثل، فإن لما يرد بأسباب هذا الحكم من سرد للوقائع وما يتخذ فيها من إجراءات الحجية العامة لأدلة الثبوت لوروده في إجراءات قضائية جرت بمجلس القضاء ثابتة بمحررات رسمية وهي حجية ثبوت تختلف عن قوة الأمر المقضي فيه وتقتصر على ثبوت الوقائع وحدها وليس منطوق الحكم، وحيث أن الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 6133 لسنة 2016 جنح المرج أن المستأنفة في الاستئناف الماثل قد طالبت زوجها المستأنف ضده برد منقولات مسكن الزوجية المملوكة لها قبل نحو سنتين وهو ذات الطلب الذى أبدته في صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها والثابت من دلالة قائمة منقولات الزوجية المقدمة صورتها الضوئية من المستأنفة المؤرخة في 24 يونيو 2006 ملكية المستأنفة للمنقولات وأن المستأنف ضده قد أقر بتسليمه منقولات المسكن وبأنه المسئول عنها مسئولية مدنية.

 

وإذ كانت المستـأنفة قد فسخت بهذا الطلب عقد الإعارة وكان المستأنف ضده لم ينف في هذا التداعى تسلم للمنقولات ولم يدفع بأنه أعادها إلى زوجة المالكة لها فإن مماطلة المستأنف ضده في الوفاء من جهة إخلال بواجب شرعى عام تؤثمه الشريعة الغراء هو واجب الوفاء بالعقد، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، كما أنه إخلال واجب خاص هو واجب الزوج في المحافظة على أموال زوجته – ومماطلته في الوفاء بالتزامه برد المنقولات إنما هي – ولو لم ينتو تملكها – إساءة لزوجته ينتفى بها السكن والمودة والرحمة مناط عقد الزواج، وفسخ الزوجة لعقد الإعارة يتأدى إلى أن المستأنف ضده لم يؤد واجبه الشرعى بتزويد مسكن الزوجية بمنقولات تتناسب مع يساره بما يتحقق معه الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين. 

محكمة

 

1
 
 
 
3f4f78a3-4990-4672-a92e-3ba649abe1ae
 
 
4a321760-4d69-467b-a239-fc8b8694e9ed
 
 
 
b25672e5-51ad-4fdc-8b5f-04d7142b3f75
 
 
 
d7c5b752-6c1b-4ebd-8630-4c34ccffb22d
 
 
 
 
fb8606d8-ff16-4f3a-80d8-3e5c8dcf2792
 
 
55852-pp
 
المحامى خالد ياسين - صاحب الدعوى
 
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة