يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانونية حمل مسدس صوت، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون. حمل مسدس صوت.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه، كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة