اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات تحدد فئات رسوم التراخيص والموافقات والتصاريح.. المشروعات المتوسطة تتراوح رسومها من 3 إلى 5 آلاف جنيه.. ورسوم الصغيرة بين 500 و2000.. ومتناهية الصغر من 300 لـ500 جنيه

الأحد، 19 سبتمبر 2021 10:30 ص
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات تحدد فئات رسوم التراخيص والموافقات والتصاريح.. المشروعات المتوسطة تتراوح رسومها من 3 إلى 5 آلاف جنيه.. ورسوم الصغيرة بين 500 و2000.. ومتناهية الصغر من 300 لـ500 جنيه القانون يحدد رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.

وتنص المادة 20 فى اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحصلها وحدات الخدمات، على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للمشروعات المتوسطة، تم تقسيمها إلى صناعى وغير صناعي، وبشأن المشروعات المتوسطة الصناعية، التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 حنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فبخصوص المشروعات الصناعية، فالتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، فالمشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه، والتى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.

ثالثا: بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.

ووفقا للمادة 20 فى اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التى تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.

 

تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:

 المشروع المتوسط:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروع الصغير:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه،  أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

المشروع متناهي الصغر:

 كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".

ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة