القانون ينظم إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط المطلوبة.. اعرفها

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 04:00 م
القانون ينظم إجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط المطلوبة.. اعرفها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شرائها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

وتضمن القانون، عددا من الاشتراطات بشأن ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى حدد توافر هذه الشروط، بالنص على أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

1.
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

2.
أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

3.
أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

4.
أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

5.
أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .

6.
أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة