قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال السمرى، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
وأسندت النيابة للمتهم "م.ص"، حداد، تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة".
وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، إنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة