القانون يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه إذا عرضت سلعة حياة المواطن للخطر

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 02:43 م
القانون يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه إذا عرضت سلعة حياة المواطن للخطر حماية المستهلك - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتضمن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.
 
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة