لائحة قانون تنمية المشروعات تحدد ضوابط وضع الخطة السنوية للتمويل الميسر

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 05:00 ص
لائحة قانون تنمية المشروعات تحدد ضوابط وضع الخطة السنوية للتمويل الميسر مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، فصل عن "الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر للمشروعات".

وتناولت المادة 57، الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر، فنصت على أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد مصادر تمويلها، على أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة .

ووفقا للمادة، يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل، كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثاني "النفقات الجارية".

وتنص المادة 57، على أن يقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته، على أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للتابعة .

جدير بالذكر، أن المادة (18) في اللائحة، تنص على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة