قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الوصية تصدر من الإنسان وهو على قيد الحياة بتخصيص جزء مما يملك لشخص آخر بعد وفاته وهذا أمر جائز، موضحًا أن الوصية لا تجوز إذا كانت تساوى ميراث الذكر مع الأنثى في الميراث أو شراء محرم أو إذا كانت لوارث، مشدداً على أن الوصية تنفذ في حدود ما أباحه الشرع الحنيف.
وأضاف "الأزهرى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، أن الإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية بحيث لا يخالف شرع الله عز وجل، موضحاً أن هناك فارق بين الوصية والعطية أي الهبة.
وأكد "الأزهرى" أن الهبة والعطية تجوز إذا كان هناك سبب وجيه بمعنى أن رجل لديه عدة أولاد من بينهم مريض ومتعثر مالياً بينما باقى أولاده لديهم ذمة مالية معتبرة، وتابع: "هنا يجوز للرجل أن يمنح أبنه المريض جزء من المال.. ولكن الهبة أو العطية أن قصد منها الإضرار لا تصح".
وشدد "الأزهرى"، على أنه عندما يموت الإنسان يصبح ما يتركه ميراث وبعد إخراج الزكاة أن وجبت وإخراج الديون أن كانت عليه بالإضافة إلى إخراج نفقات تغسيله وتكفينه، مضيفاً: "بعد ذلك ما تبقى تطبق عليه أحكام المواريث".
ورداً على أن المرأة تظلم في الميراث كونها تأخذ نصف الرجل، قال الدكتور أسامة الأزهرى، هذا أمر غير صحيح وبعيد عن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية وعدلها، موضحاً أن المرأة ترث نصف الرجل في أربع حالات فقط، بينما ترث مثل الرجل في 30 حالة، وفى عشر حالات ترث أكثر من الرجل، وفى بعض الأوقات ترث المرأة والرجل لا يرث أي تحجبه عن الميراث.
وحذر "الأزهرى"، من بطش بعض الرجال بالنساء خلال تقسيم الأرث، موضحًا أن منع الأنثى من الميراث أو إجبارها على بيع شيء من نصيبها بالقوة يعد تعدى كبير على حدود الله، وتابع: "أحذروا من ذلك كونه أمر كبير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة