يتساءل البعض من المواطنين، عن انقضاء الدعوى الجنائية وشروطها وفقاً لنصوص القانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 - 126 - 127 - 282 - 308 مكرراً - 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة