لماذا سمح القانون بإعفاء "المشروعات الصغيرة" من ضريبة العقارات لمدة زمنية محددة؟

الخميس، 23 سبتمبر 2021 09:00 م
لماذا سمح القانون بإعفاء "المشروعات الصغيرة" من ضريبة العقارات لمدة زمنية محددة؟ المشروعات الصغيرة -أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا.

 

وكان قد دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: "هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب"، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

 

ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لهذه المشروعات منها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظراً لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعدداً صورياً وليس تعدداً حقيقياً كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى.

 

ونصت المادة (30) على أن:

يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.‏

 

كما نصت المادة (31) على الآتى:‏

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد ‏من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا ‏الشأن وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك ‏الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.‏

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة